http://jonykurd.blogspot.com/

الأحد، 8 يناير 2012

مشروع دستور اقليم كوردستان سوريا

مشروع دستور اقليم كوردستان سوريا مشروع دستور الديباجة ان السياسات الشوفينية في ظل الانظمة الشمولية جلبت للكورد في سوريا الويلات والظلم. هدفت الى طمس هوية و ثقافة الكورد على ارضهم التاريخية.. فلقد طبقت سياسات الاضطهاد المزدوج و تدرجت بين جريمة سينما عامودا 1960 و المرسوم رقم 93 لعام 1962 الخاص باجراء الاحصاء الاستثنائي لاكراد محافظة الحسكة و تجريدهم من الجنسية لاعتبارهم غرباء اتوا من دول مجاورة وذلك ليقضوا على الرعب الذي بث في قلوبهم بعد قيام ثورة 11 ايلول في كوردستان العراق ..ومن جملة المشاريع العنصرية ايضا و التي استهدفت الى صهر الكورد في بوتقة القومية العربية هو الحزام العربي على الشريط الحدودي مع تركيا وذلك ابتداء من حدود محافظة الحسكة مع محافظة الرقة في الغرب انتهاء بنهر دجلة شرقا، وبطول 375 كم وعرض من 10 الى 15 كم على ان يجلى السكان الكُورد من هذه المنطقة ، وتسكن بعرب يجيء بهم من محافظات اخرى ويسكنوا في وحدات على شاكلة المستوطنات وذلك لخلق حاجزاً بشرياً بين الكُورد في كُردستان سوريا وكُردستان تركيا والعراق و لتغيير ديمغرافية المنطقة الكوردية ..وما الامر باطلاق الرصاص الحي على العزل في قامشلو 2004 الاتاكيد على روح العنصرية التي تعامل بها النظام مع الكورد!! وكما ان المرسوم التشريعي رقم 49 لعام2008 بشان العقارات ونقل الملكية في المناطق الحدودية ماهو الا اجراء عنصري اخر لطمس معالم الوجود الكوردي... كما اننا لا ننسى الاعتقالات و عمليات التصفية الجسدية للكثير من الساسة و المناضلين الكورد ..وكذلك السياسات الاقصائية في مجال اعتلاء المناصب في الدولة و وضع العقبات امام التحصيل العلمي وذلك بفصل الطلبة من المدارس و المعاهد و الجامعات فقط لانهم كورد..و لا ننسى عمليات التصفية الجسدية للجنود الكورد في الجيش السوري وذلك في ظروف غامضة!! لذلك فان الشعب الكوردي في سوريا قد عاش ظلم الطغاة و عاش مراحل مريرة من طمس الهوية و القومية بل والى جعله مكون غريب على ارضه في الوقت الذي استمتع القومويون المجاورون بانشائهم لكياناتهم الوجودية بل و اعتدوا على القوميات المجاورة باحتلالهم لاراضيها مستفيدة من اتفاقيات ابرمتها دول استعمارية على اساس المصالح المشتركة غير ابهة بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره وبناء كيانه المستقل وتجلى ذلك في اتفاقية سايكس بيكو 1916 التي قضت بتقسيم كوردستان و كذلك معاهدة لوزان 1923 التي انكرت النقاط التي تم الاتفاق عليها في معاهدة سيفر 1920 و التي اقرت بالحقوق القومية للكورد. وان هذه الويلات حصلت و طبقت في ظل جميع الانظمة التي تتالت على الحكم في سوريا و لم يستطيع الكورد الحصول على ابسط الحقوق .. لذلك الان و عند مفترق الطرق يرى الشعب الكوردي بان النظام الاتحادي الفدرالي هو الشكل الوحيد الذي يمكن ان يضمن لهم حقوقهم و خصوصيتهم و لكي تنتهي و ترحل السياسات العنصرية و الشوفينية الى غير رجعة. وكان لابد من اعداد خطط وبرنامج عمل من قبل الشارع السياسي الكوردي بالاتفاق و بما يلائم و يحاكي نبض الكورد لتحقيق مستقبل زاهر .. و بعد دراسة الواقع السياسي و الاجتماعي الكوردي وبعد الاطلاع على مطالب الشعب الكوردي في سوريا ,فان ما يلائم الكورد في ظل سوريا الاتحادية: الباب الأول المبــادئ الأســاسية المادة: 1 إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة سوريا الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات. المادة: 2 أولاً: تتكون كوردستان - سوريا من محافظة الحسكة بحدودها الإدارية الحالية و منطقة كوبانية و قراها و منطقة عفرين و قراها المادة: 3 لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان – سوريا الا بموافقة ثلثين من سكان الاقليم. . المادة: 4 أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة السورية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية و التي سيتفق عليها حال سن دستور اتحادي جديد.. ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستوراقليم كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية. المادة: 5 لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية سوريا الاتحادية في اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية و التي سيتم سنها في الوقت المناسب و بالاتفاق.. المادة: 6 أولاً: يتكون شعب كوردستان سوريا من الكورد والقوميات ألاخرى (العرب و المسيحيين) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون. ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم بقانون. المادة: 7 يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر التشريعية،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية. المادة: 8 لشعب كوردستان سوريا الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر في سورية شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:- أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية. ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية التي ستسن فيما بعد. المادة 9: يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم : أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق أقليم كوردستان القائمة حالياً أو مستقبلاً. ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية ويعتبر الاتفاقيات التي حصلت بين الجمهورية العربية السورية واي جهة اخرى والتي تمس الاقليم ملغية .. ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع الدول الاجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة. المادة: 10 يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم: أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من ممارسات شوفينية و اقصاء من السياسة و الاقتصاد. ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب. ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه. المادة: 11 مدينة الحسكة عاصمة كوردستان - سوريا وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له وقامشلو محافظة و كوبانية محافظة و عفرين محافظة. المادة: 12 أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون. ثانياً: يتكون علم إقليم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً. ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية. المادة: 13 اقليم كورستان يشكل لنفسه جيشا نظاميا يدافع عن نفسه و عن حدوده في حال حصول اعتداء خارجي... المادة: 14 أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. . ثالثاً-تعتمد في الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم. المادة: 15 يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر الاحتكاروالاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة. المادة: 16 تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. المادة: 17 أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال. ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية. الباب الثاني الفصل الأول الحقوق المدنية والسياسية المادة: 18 المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري. المادة: 19 لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. المادة: 20 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة: 21 تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة سوريا وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. المادة: 22 أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً. ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون. المادة: 23 أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص. ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان سوريا والمجالس المحلية والبلدية. المادة: 24 العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان. المادة: 25 لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة: 26 التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع. المادة: 27 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. المادة: 28 حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون. المادة: 29 لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون. المادة: 30 ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. المادة: 31 ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم. المادة: 32 على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها. المادة: 33 أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون. ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة. المادة: 34 تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه. المادة: 35 أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في بعض الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون. ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون. المادة: 36 يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه. المادة: 37 لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. المادة: 38 تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين. المادة: 39 تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية. المادة: 40 لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه. المادة: 41 تضمن حكومة كوردستان ـ سوريا رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان و المتضررين من السياسات الشوفينية و الحزام العربي والتعويض العادل وذالك من ميزانية الحكومة الاتحادية.. المادة: 42 يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ سوريا بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه. الفصل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة: 43 العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته. المادة: 44 تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني لتوفير فرص العمل. المادة: 45 للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال. المادة: 46 للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة. المادة: 47 تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون. المادة: 48 الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون. المادة: 49 الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:- أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه. ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة. ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة وفي حال عدم الالتزام فان حكومة الاقليم تتكفل بهم و ينظم ذلك بقانون.. رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة. سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية. المادة: 50 لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة. المادة: 51 أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج. ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون. المادة: 52 أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع. ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع. ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة. خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه. المادة: 53 تتكفل حكومة الاقليم برعاية جامعات كوردستان وصيانة حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية في اطار القانون. المادة: 54 أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب والفنون وتشجيع البحث العلمي. ثانياً: لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته والاستفادة من الحماية القانونية للمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه. ثالثاً: لكل فرد الحق في حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي. رابعاً: تتكفل حكومة الاقليم بحماية حقوق ملكية الاختراع والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وحقوق الأعمال الأدبية والفنية والعلمية. المادة: 55 تتكفل حكومة كوردستان برعاية النشىء والشباب وذلك بـ:- أولاً: حمايتهم من الأستغلال ووقايتهم من الجنوح. ثانياً: تنمية ملكاتهم في شتى المجالات و تطوير قابلياتهم وصقل مواهبهم و تشجيع نشاطاتهم. ثالثاً: إعدادهم تربوياً وترسيخ القيم الاخلاقية والوطنية الأصيلة وغرس روح المبادرة و توعيتهم بتراث أمتهم التاريخي والنضالي والانساني. رابعاَ: فتح المجالات أمامهم لأستثمار مواهبهم في المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والأجتماعية والثقافية. خامساً: وضع الخطط والبرامج لتمكينهم من تولى مسؤلياتهم وإداء دورهم في المجتمع. سادساً: تشجيع مبادراتهم الفردية والجماعية والاهتمام بمبتكراتهم وتأسيس المراكز اللازمة لرعايتها ودعمها مادياً ومعنوياً. سابعاً: تشجيع الروح التعاونية والعمل الجماعي والممارسة الديموقراطية وتهيئة الوسائل لاستثمار اوقات فراغهم استثماراً منتجاً يصقل قابلياتهم ويزيد خبراتهم. المادة: 56 ممارسة الرياضة حق لكل مواطن و على حكومة الاقليم تشجيع أنشطتها وتوفير مستلزماتها. المادة: 57 أولاً: حماية البيئة (الارض, الماء,الهواء, النبات والاحياء) من مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية ويتحمل محدث الضرر بأي منها مسؤولية اصلاحه اضافة لمسؤوليته الجزائية وفق القانون. ثانياً: للمواطن حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية في بيئة إجتماعية وإقتصادية تتيح له العيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب في حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية. ثالثاً: تتكفل حكومة الاقليم معالجة مصادر تلوث البيئة والحدمنها ولاجل ذلك عليها السعى لتطوير الغابات وحمايتها وتوسيع مساحاتها والحفاظ على المناطق والاحزمةالخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج الطبيعي وحظر إقامة الأبنية والمنشآت واستخدام الآليات والمكائن في المحميات الطبيعية وينظم كل ذلك بقانون. المادة: 58 على حكومة الاقليم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بإيجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات والجمعيات المختصة بذلك. الفصل الثالث الحريات المادة: 59 لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. المادة: 60 تكفل حكومة الاقليم حرية النشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والإضراب سلمياً وتنظم ذلك بقانون. المادة: 61 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولايجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية أو أمنية وبقرار قضائي. المادة: 62 مواطنو اقليم كوردستان أحرار في السفر أو السكن خارج الاقليم أو العودة إليه. المادة: 63 لكل فرد يتواجد بشكل قانوني داخل الإقليم حق التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخرين بموجب القانون. المادة: 64 تلتزم حكومة الإقليم بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها لتحقيق اهدافها وينظم ذلك بقانون. المادة: 65 لا إكراه في الدين، ولكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الإقليم بضمان حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين و غيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى وتطويرها. المادة: 66 يحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري أو الطرد التعسفي ولا يجوز اللجوء إليه: - أولاً: كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الآراء. ثانياً: كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية. ثالثاً: كعقاب على المشاركة في الأحزاب. رابعاً:كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني أو المذهبى أو السياسي. المادة: 67 أولاً: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وتنظم بقانون. ثانياً: لايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو التخلي عنها. ثالثاً: تضمن الجمعيات والاحزاب السياسية ممارسة المبادئ الديمقراطية في ادارة تشكيلاتها و تنظيماتها وحقوق منتسبيها. رابعاً: لايجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب أجنبـي أوتابعاً للمصالح والجهات الاجنبية الخارجية. خامساً: تلتزم الاحزاب والجمعيات في منهجها ونظامها وممارستها بالمبادئ والحقوق الاساسية الواردة في هذا الدستور وقبول الرأي الأخر والتعددية ونبذ العنف. سادساً: يحظر على الاحزاب والمنظمات والجمعيات والأفراد إستخدام الدين أو مقتبسات كتبه المقدسة أو شعائره أو طقوسه كوسيلة للحط من مكانة الغير سياسياً أو إجتماعياً لتحقيق مكاسب حزبية أو أنتخابية أو غيرُها. سابعاً: تحظر الجمعيات التي تتعارض اهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام السياسي في الاقليم أو التعايش السلمي والتقارب بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان. المادة: 68 لكل فرد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ولاتفرض قيود على هذا الحق إلا طبقاً للقانون. المادة: 69 تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل سوريا أو المنضم اليها مكملة لاحكام هذا الدستور. المادة: 70 يتمتع الاجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية والمعاهدات والأتفاقيات التي تكون جمهورية سوريا الاتحادية طرفاَ فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها. المادة: 71 لا يكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلابقانون على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلابالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة. الفصل الرابع الواجبات المادة: 72 الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته الدستورية والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالمثل النبيلة لنضال شعب كوردستان من اجل الحرية والديمقراطية واجب مقدس على كل مواطن. المادة: 73 الالتزام بالدستور والقوانين ومراعاة النظام العام واجب على مواطني الاقليم. . المادة: 75 على كل مواطن حماية الملكية العامة والحفاظ على المال العام واحترام حقوق ملكية الغير. المادة: 76 على كل شخص المساهمة في الانفاق العام بما يستحق عليه من ضرائب و رسوم وفق القانون. المادة: 77 على من يتولى منصباً رسمياً أو وظيفة عامة أداء مهامه بانضباط ونزاهة وشرف وفق قوانين ناظمة وضابطة. الباب الثالث سلطات اقليم كوردستان - سوريا المادة: 78 تتكون سلطات أقليم كوردستان – سوريا من: أولآ: السلطة التشريعية (برلمان كوردستان). ثانياً: السلطة التنفيذية. ثالثاً: السلطة القضائية. الفصل الأول السلطة التشريعية (برلمان كوردستان) المادة: 79 برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر. المادة: 80 أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان – سوريا وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب القانون. ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان. ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ سوريا بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية. المادة: 81 أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة. المادة: 82 يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً. المادة: 83 يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق وإخلاص). المادة: 84 يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم والتقاعد. المادة: 85 لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة. المادة: 86 للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها. المادة: 87 يجوز تمديد دورة الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهام التي تستدعي ذلك بناء على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين من أعضاء البرلمان. المادة: 88 يتم النصاب القانوني في البرلمان بحضور ألاغلبية المطلقة لاعضائه و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تساوت الاصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح. المادة: 89 لعشرة أو اكثرمن أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار. المادة: 90 أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء حول الامور التى تخص مجلس الوزراء أو احدى الوزارات ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان توجيه إستجواب لرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء ولا تجري المناقشة في الاستجواب الابعد ثمانية أيام من تأريخ وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء اوعن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وعن الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. المادة: 91 تحدد حقوق وأمتيازات رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان بقانون. المادة: 92 تحدد تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه. المادة: 93 يمارس البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ـ سوريا. ثانياً: الموافقة على مقترح تعديل دستور الاقليم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه شرط أن لاينتقص مقترح التعديل من الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها فيه. ثالثاً: أ- تشريع القوانين للاقليم وتعديلها وإلغائها. ب- تعديل تطبيق القوانين الاتحادية الخارجة عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ج- تشريع القوانين ذات العلاقة بالاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم. رابعاً: إعفاء رئيس الاقليم أو نائبه بالاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان بعد إدانته من المحكمة الدستورية لكوردستان في احدى الحالات الأتية: أ- الحنث في اليمين الدستورية ب- انتهاك الدستور ج- الخيانة العظمى. خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم بألاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. سادساً: إقرار السياسات المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية. سابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وفق القانون ونظامه الداخلي. ثامناً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على كل إنفاق لم يرد ذكره فيها. تاسعاً: إقرار الخطط العامة للتنمية. عاشراً: إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها. حادي عشر: الفصل في صحة العضوية في البرلمان. ثاني عشر: وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم. ثالث عشر: تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة والتحقيقية في المسائل التي يرتأيها. المادة: 94 لايجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية بأستثناء ماورد في الفقرة (سابعا) من المادة (104) من هذا الدستور. المادة: 95 أولاً: للعضو حصانة برلمانية وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان. ثانياً: لايجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان. ثالثاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو القبض عليه أثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون أذن من البرلمان إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة. رابعاً: لايجوز ملاحقة عضو البرلمان أو التحقيق معه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو إلقاء القبض عليه خارج دورات انعقاد البرلمان دون اذن من رئيسه إلا في حالة التلبس بجناية مشهودة ويخطر البرلمان فور انعقاده بما اتخذ من إجراءات بحقه. المادة: 96 أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: يحل البرلمان بمرسوم من رئيس الاقليم في الحالات الآتية: أ- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه. ب- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دعوته للانعقادلبدء دورته الانتخابية. ج- عدم منحه الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية. ثالثاً: يصدر مرسوم بإجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله وخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء دورته الانتخابية. المادة: 97 في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية تجرى انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل أوخلال مدة الشهرين السابقين على انتهاء الدورة الانتخابية. المادة: 98 إذا انتهت مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعّذر إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية فيستمر البرلمان في مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى. الفصل الثاني السلطة التنفيذية أولاً: رئيس اقليم كوردستان المادة: 99 اولاً: للاقليم رئيس يسمى (رئيس اقليم كوردستان) وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات حرس الأقليم ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم. ثانياً: يكون لرئيس الاقليم نائب يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في غيابه ويكون نائباً للقائد العام للقوات... المادة: 100 ينتخب رئيس اقليم كوردستان بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الاقليم. المادة: 101 تحدد طريقة انتخاب رئيس اقليم كوردستان وشروط الترشيح وكيفية اتهامه ومحاكمته وحالات انتهاء ولايته بموجب قانون. المادة: 102 يؤدي رئيس الاقليم قبل مباشرته لمهامه اليمين الدستورية الآتية أمام برلمان كوردستان - سوريا:- (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب اقليم كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص والتزم بدستور كوردستان ـ سوريا) . المادة: 103 تكون ولاية رئيس اقليم كوردستان أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية و اخيرة. المادة: 104 يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات التالية: أولاًَ: اقتراح مشروعات القوانين والقرارات لبرلمان كوردستان - سوريا ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يسنها برلمان كوردستان - سوريا خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها من قبل ديوان الرئاسة وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها ويكون قرار البرلمان بشأنها قطعياً وتعد مصادقاً عليها. في حالة عدم اصدارها ضمن المدة المذكورة. ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - سوريا عند حله أو أنتهاء مدة دورته الانتخابية وذلك وفق المادة (96) من هذا الدستور مع مراعاة المدد المحددة في المادتين (96, و97) منه. رابعاًً: إصدار مرسوم دعوة برلمان كوردستان إلى دورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة. خامساً: حل برلمان كوردستان ـ سوريا بمرسوم في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور أو قانون برلمان كوردستان. سادساً: إقالة الوزير بناءاً على إقتراح رئيس الوزارء. سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور و الاتفاق مع رئيس البرلمان ومجلس وزراء الاقليم وذلك عند تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة تهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان على أن تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له فإن لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقرها البرلمان زالت عنها الصفة القانونية. ثامناً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون. تاسعاً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو أنتشار الاوبئة أو أية حالات طارئة أخرى على ان لاتزيد المدة الاولى عن شهر واحد وتكون التمديدات اللاحقة بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل تمديد وتنظم الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون. حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل استثنائي عند الاقتضاء ومناقشة المسائل المحددة التي يعقد الاجتماع من أجلها وترؤسه ذلك الاجتماع. ثاني عشر: السماح بدخول قوات مســلحة اتحادية أو أية وحدات عسكرية أخرى الى الاقليم عند الاقتضاء بموافقة برلمان كوردستان ـ سوريا على ان تحدد مهامها ومكان ومدة تواجدها. ثالث عشر: لرئيس الاقليم إرسال قوات حرس الاقليم أو قوى الامن الداخلي إلى خارج الاقليم بموافقة برلمان كوردستان- سوريا. رابع عشر: أ- تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه. ب- يكلف رئيس الاقليم مرشحاً اخر لنفس الكتلة لتشكيل الوزارة عند إخفاق المرشح الأول بتشكيلها ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه. ج- في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة المكلف بها فلرئيس الاقليم اختيار من يراه مناسباً وتكليفه بتشكيل الوزارة. د- يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو غيرهم. خامس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما. سادس عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم على الاستمرار بمهامهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة. سابع عشر: إصدار مرسوم بتأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية في السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج. ثامن عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءَا على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. تاسع عشر: تعيين القضاة ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم. حادي وعشرون: منح الأوسمة والأنواط بموجب القانون. المادة: 105 يحدد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه بقانون. المادة: 106 يكون لرئاسة الاقليم ديوان تعين تشكيلاته وواجباته بقانون. المادة: 107 أولاً: إذا استقال رئيس اقليم كوردستان أو توفي أو أصيب بعجز دائمي ينتخب له خلفاً بنفس الطريقة المبينة في هذا الدستور. ثانياً: عند خلو منصب رئيس اقليم كوردستان يتولى رئيس برلمان كوردستان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد. ثالثاً: عند غياب رئيس اقليم كوردستان عن الاقليم أو تمتعه بإجازة يتولي نائبه مهامه. ثانياً: مجلس وزراء إقليم كوردستان المادة: 108 مجلس وزراء اقليم كوردستان هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس اقليم كوردستان. المادة: 109 أولاًَ: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه و الوزراء ويحدد تشكيله بقانون. ثانياً: يكون تكليف المرشـح بتشـكيل الوزارة وفق احكام . ثالثاً: يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار نائبه والوزراء من بين أعضاء برلمان كوردستان أو غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط عضوية برلمان كوردستان. رابعاً: يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها. خامساً: يقدم رئيس الوزراء المكلف بعد مصادقة رئيس الاقليم، أعضاء وزارته إلى برلمان كوردستان طالباً منحهم الثقة. سادساً: يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم. المادة: 110 يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية الاتية امام البرلمان بعد نيلهم ثقته وقبل مباشرتهم لمهامهم الرسمية (اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على وحدة شعب وأرض كوردستان سوريا واحترم الدستور والقوانين المرعية وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة) . المادة: 111 يراعى التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزراء اقليم كوردستان. المادة: 112 الوزراء متضامنون أمام برلمان كوردستان في المسؤولية عن الشؤون المتعلقة بمجلس الوزراء وكل وزير مسؤول بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الأول والمباشر عنها. المادة: 113 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية: أولاًَ: تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة والمحافظة على أمن الاقليم والأموال العامة. ثانياً: رسم السياسة العامة للاقليم بالاشتراك مع رئيس اقليم كوردستان وتنفيذها بعد موافقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من البرلمان. رابعاً: تقوم حكومة كوردستان مع الحكومة الاتحادية بادارة حقول النفط والغاز وينظم ذلك فيما بعد بقانون عادل. خامساً: تقوم حكومة كوردستان مع الحكومة الاتحادية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز على أن تقترن بموافقة برلمان كوردستان ـ سوريا. سادساً: فقر ة خاصة بالثروة النفطية و الغاز و التنقيب. سابعاً: ممارسة كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية من صلاحيات تنفيذية خاصة بالاقليم . ثامناً: ممارسة ماتخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم وفق احكام الدستور الاتحادي. تاسعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم. عاشراً: إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان كوردستان – سوريا.

الاثنين، 12 ديسمبر 2011

نبذة عن إقليم كوردستان العراق اللغة الرسمية: الكوردية بالاضافة إلى العربية العاصمة: محافظة هه ولير (اربيل) رئيس الأقليم: مسعود بارزاني رئيس الوزراء: نيجيرفان بارزاني المساحة: 80,000 كم مربع مجموع السكان: 5,500,000 العملة: الدينار العراقي فرق التوقيت: Utc+3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كوردستان) مصطلح يطلق على المنطقة التي يعيش فيها الشعب الكوردي و لغوياََ تعني بلاد الكورد (ستان = موطن أو مكان) وهي تقع في المنطقة التي تسمّى اليوم باالشرق الأوسط، و تحيطها عدّة بلدان: من شرقها ايران ، من شمالها أذربـيجان و تركيا ، من غربها تركيا و سوريا و من جنوبها العراق و ايران. وتشكل كردستان في مجموعها ما يقارب مساحة العراق الحديث. أما تحديد مساحتها و ترسيم حدودها ليست بعملٍ سهل و ذلك لأسباب متعددة منها: - تقسيم كوردستان من قبل الدول الأستعمارية الكبرى (خاصة بريطانيا و فرنسا) في أعقاب الحرب العالمية الأولى و التغيرات الحدودية التي قامت بها تلك الدول, - عدم وجود احصائية دقيقة و محايدة للمناطق التي يسكن فيها الشعب الكوردي و الممارسات العنصرية التي كانت و لاتزال تمارس ضد ابناء شعب الكوردي من قبل الأنظمة الحاكمة و المسيطرة على كوردستان. لكن على الرغم من كل هذا نستطيع أن نقول بأن حدود كوردستان تمتد من جبال أرارات في الشمال الى سلسلة جبال زاكروس في الجنوب و من جبال زاكروس أيضاََ في الشرق الى (أسكندرونة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط، و تقدر مساحة كوردستان بأكثر من 500000 كم مربع و تقع أكثر أراضيها في كردستان تركيا ثم في ايران ثم في العراق ثم في سوريا ففي أذربيجان. و عدد سكانها تقدر بأكثر من 30 مليون نسمة. من الناحية الجيوبوليتيكية تقع كوردستان في منطقة استراتيجية حساسة و هامّة حيث تربط القارات الثلاث أسيا و أوروبا و أفريقيا،و من الناحية الطبيعية تشتهر كوردستان بوديانها العميقة و جبالها الشامخة و سهولها الواسعة. ففي كردستان سلاسل جبلية عالية مثل جبال أرارات في كوردستان تركيا و زاكروس في كردستان ايران. و من الجدير بالذكر بأن اسم احدى جبال كوردستان (جودي) وردت في القرأن الكريم في الأية 44 من سورة (هود) حيث يقول سبحانه و تعالى: (و قيل يا ارض ابلعي ماءك و يا سماء اقلعي و غيض الماء و قضي الأمر و أستوت على الجودي و قيل بعداََ للقوم الظالمين). كما ان في كوردستان أنهار كبيرة و مشهورة منها فرات و دجلة و الزاب الكبير و الزاب الصغير و آراس و قزل أوزن و .... و هناك أيضاََ بحيرات كبيرة مثل بحيرة وان في شمال كوردستان (تركيا) و بحيرة أورومية في شرق كوردستان (ايران) و بحيرات أخرى. كوردستان بلد غني بالمعادن و الثروات الطبيعية و هي تعتبر من أغنى مناطق العالم بالثروة النفطية، الثروة التي جعلت كوردستان ساحةََ للصراعات العالمية و الحروب الاقليمية و العالمية و دفعت القوى الاستعمارية الغربية العضمى على مر التأريخ للسيطرة على تلك المنطقة لنهب مواردها و خيراتها. أبار النفط منتشرة في أغلب مناطق كوردستان منها أبار (سعرت) في شمال كوردستان (تركيا) و شاه أباد و قصر شيرين في شرق كوردستان (ايران) و أبار الموصل و كركوك و خانقين في جنوب كوردستان (العراق) و أبار النفط في (رميلان) في غرب كوردستان (سوريا). إلى جانب ما بأرضها من ثروات معدنية ونفطية ومائية، فبالنسبة لمواردها المائية ففيها أكثر من عشرة آلاف ينبوع، وبها أيضًا العديد من المساقط وشلالات المياه والبحيرات الطبيعة، وكل ذلك كما نرى يشكل قوة زراعية وصناعية هائلة، حيث إن الشلالات تعتبر من أهم مصادر توليد الطاقة. ويأتي على رأس القائمة البترول، إذ إن كردستان تقع على مقربة من أغنى حقول البترول في العالم؛ حيث يقدر احتياطي النفط في كردستان ككل بأكثر من خمسة وأربعين مليار برميل، أي أكثر من احتياطي الولايات المتحدة. وبجانب النفط يوجد الكثير من المعادن المهمة، مثل: الكبريت، والفوسفات، واليورانيوم، والذهب، والنحاس، والفضة، والحديد، والرصاص، والزنك، والنيكل، والرخام، والمرمر. كما أن الثروة الحيوانية و زراعة القطن و الفواكهة و الخضراوات و جميع أنواع الحبوبات كالذرة و الشعير و الحنطة و الرز تعتبر من أهم موارد الدخل لسكان كوردستان. " كوردستان بلد غني بالمعادن و الثروات الطبيعية و هي تعتبر من أغنى مناطق العالم بالثروة النفطية، الثروة التي جعلت كوردستان ساحةََ للصراعات العالمية و الحروب الاقليمية و العالمية و دفعت القوى الاستعمارية الغربية العضمى على مر التأريخ للسيطرة على تلك المنطقة لنهب مواردها و خيراتها. " " لعل ابرز عامل جذب للسياح هو المواقع الاثارية التي يعد اقليم كردستان من اغنى المناطق بها اذ يوجد فيه (30152) موقعا آثارياً معلنا، وكل محافظة من محافظات الاقليم تتميز بخصوصية تاريخية، اذ ان محافظة السليمانية تتميز آثارها بطابع الحضارة الساسانية، اما محافظة دهوك فيغلب عليها طابع الحضارة العباسية والعثمانية، ومحافظة اربيل آثارها ذات طابع آشوري وبابلي وسومري. " " أهم المواقع الاثارية في كردستان نذكر منها في زاخو الجسر العباسي، وفي اربيل قلعة اربيل التاريخية ومنارة (الشيخ جولي) التي يمتد تاريخها الى(700) سنة، وهناك ايضا منطقة (كردي قارنجة) وتقول المصادر التاريخية انها تحتوي على (13) الهاً، وهي من العهد الاشوري، وقد عرفت عبر التاريخ بمعبد الالهة، وكانت زيارتها بمنزلة الحج إذ يتوافد اليها الناس من مختلف بقاع الارض للتبرك بها.. ونذكر من مواقع السليمانية الاثارية كهف (هزار ميرد). " للتنويه: الاوضاع في كوردستان العراق مستقره و الحمد لله وكل واحد يقدر يروح بالف سلالالالالالالالامه ويتمتع بالطبيعه الروعه وحاليا ديبنون منتجعات كثيره للسياح من قبل شركات عالميه

الأربعاء، 21 أكتوبر 2009

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009

بارزاني يكلف برهم صالح تشكيل حكومة كردستان


كلف رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بشكل رسمي اليوم الاربعاء برهم صالح تشكيل حكومة من 19 حقيبة بعد ان كانت الحكومة السابقة تضم 42 وزيرا.

أربيل: قال برهم صالح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في إقليم كردستان انه "سيبدأ قريبا اجراء مفاوضات مع جميع الاطراف السياسية في الاقليم حول مشاركتهم في الحكومة المقبلة"، مؤكدا "الترحيب بكل طرف اذا التزم بشروط التشيكلة السادسة للحكومة في الاقليم".

الا انه رفض الكشف عن هذه الشروط.

وتؤكد تقارير صحافية وجود خلاف بين صالح وقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني حول آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الحكومة المنتهية ولايتها.

وحول المسائل العالقة بين بغداد واربيل، قال رئيس الحكومة المكلف "يجب ان نحتكم الى الدستور العراقي والابتعاد عن السجالات السياسية لان العراق يمر بظروف صعبة ومن مصلحة كل الاطراف التعامل بهدوء وحذر مع هذه المسائل".

وصالح قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وسيكون نائبه آزاد برواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واكد ان الحكومة المقبلة ستضم 19 حقيبة وزارية فضلا عن منصبي رئيس الوزراء ونائبه.

والتشكيلة الوزارية السابقة تضم 42 حقيبة.

وكان برلمان كردستان صادق في 16 ايلول/سبتمبر على تمسية صالح وبرواري.